English  

كتب اختصاصات المحاكم الإدارية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

إختصاصات المحاكم الإدارية (معلومة)


الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بما يلي: البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإنتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة

الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية

تنص المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية على أنه تطبق قواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 (6)من قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك قانون أو نصوص خاصة.

و إستثناء من هذه القاعدة ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الإلغاء داخل دائرة إختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة إختصاصها، كما أن المادة 11 من ذات القانون تنص على أنه تختص محكمة الرباط الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاص جميع هذه المحاكم.

المصدر: wikipedia.org