العربية  
  عند الحنفية لا تعتبر إقرارات المكره لان اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبره أما تصرفاته القوليه تقع صحيحة نافذة التي لا تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل كالنكاح والطلاق والرجعة فهذه التصرفات تقع صحيحة نافذة لا اثر للإكراه فيه، أما إذا كانت تصرفات المكره القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح بالهزل كالبيع ونحوه فان اثر الاكراه فيها الفساد فتقع فاسدة لا باطلة وحجتهم ان الاكراه يعدم الرضاء في الاختيار والرضاء شرط للمصلحة لا للنعقاد ، فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة وعند غير الحنفية كالجعفرية والشافعية والحنابلية، لا يترتب على قول المكره حكم، فأقوله كلها مهدرة فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شرائه ولا أي تصرف قولي آخر. والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فلا يقع أي عقد أو تصرف قولي من المكره سواء كان يحتمل الفسخ أو لا يحتمله، فجميع عقود وتصرفات المكره باطلة  
المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية عبدالكريم زيدان
  عند الحنفية لا تعتبر إقرارات المكره لان اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبره أما تصرفاته القوليه تقع صحيحة نافذة التي لا تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل كالنكاح والطلاق والرجعة فهذه التصرفات تقع صحيحة نافذة لا اثر للإكراه فيه، أما إذا كانت تصرفات المكره القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح بالهزل كالبيع ونحوه فان اثر الاكراه فيها الفساد فتقع فاسدة لا باطلة وحجتهم ان الاكراه يعدم الرضاء في الاختيار والرضاء شرط للمصلحة لا للنعقاد ، فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة وعند غير الحنفية كالجعفرية والشافعية والحنابلية، لا يترتب على قول المكره حكم، فأقوله كلها مهدرة فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شرائه ولا أي تصرف قولي آخر. والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فلا يقع أي عقد أو تصرف قولي من المكره سواء كان يحتمل الفسخ أو لا يحتمله، فجميع عقود وتصرفات المكره باطلة  
المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية عبدالكريم زيدان
View more