If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يُسنُّ للحاجّ أن يخرج من مكّة إلى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، بحيث يخرج بعد طلوع شمس هذا اليوم؛ فيصلي في منى الصلوات الخمس، وبعد طلوع شمس اليوم الثاني يخرج الحاجّ إلى عرفة، أمّا بالنسبة للمبيت بمنى في يوم التروية فذلك سنّة باتّفاق جميع الفقهاء، واختلفوا في المبيت في منى في ليالي التشريق، وبيان آراءهم فيما يأتي:
وترك المبيت بمنى بغير عذر عند جمهور الفقهاء يترتب عليه دم، ويجب ذلك في حال ترك المبيت ليلة فأكثرعند المالكيّة، أمّا عند الشافعيّة والحنابلة فالدم لمن ترك المبيت كلّه، وترك ليلة واحدة يوجب إخراج مُدّ من طعام، وترك ليلتين يوجب مُدَّان، ويشترط للمبيت في منى أن يكون الحاجّ قد أحرم؛ فلا يصح المبيت من غير إحرام؛ لأنّ الإحرام هو أساس الحج، وعليه تُبنى كل أعمال الحج، كما أنّه لا يصحّ المبيت من غير وقوف في عرفة، كما أنّه لا يمكن المبيت في وقت غير الوقت الذي نصّ عليه الشارع وهي ليالي أيّام التشريق الثلاثة لمن تأخّر، والأولى والثانية لمن تعجّل، بالإضافة إلى شرط المكان؛ فلا يصحّ المبيت في غير حدود منى المقررة لها، والمبيت يتحقق عند مكوث الحاجّ أكثر الليل؛ فإذا مكث بمنى مدّة تزيد على نصف الليلة فقد أدّى ركن المبيت، ويستحب للحاجّ أيام المبيت بمنى الإكثار من ذكر الله -تعالى- والدعاء والتكبير، بدليل قوله -عليه السلام-: (أيامُ التشريقِ أيامُ أكْلٍ ، وشُرْبٍ ، وذِكْرِ اللهِ).
ويجوز للحاجّ التعجل في اليوم الثاني من أيام الرمي؛ فيسقط عنه المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)، ولكنّ التأخر والمبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة ورمي جمرات هذا اليوم أفضل وأعظم أجراً؛ فالتعجيل رخصة لمن كان لديه عذر، والأكمل هو إتمام المبيت بمنى؛ اقتداءً بفعل النبي -عليه السلام-، فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى، فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق يَرمي الجَمرةَ، إذا زالتِ الشَّمْسُ)، ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى؛ وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي جمرات هذا اليوم، وقال بذلك جمهور الفقهاء من مالكيّة، وشافعيّة، وحنابلة، وهي رواية عن أبي حنيفة.
يسقط عن الحاجّ المبيت بمنى في حال تعذّر عليه المبيت فيها لعذر؛ لقوله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وبناء على ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- بقوله:(اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِن أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له)؛ فيسقط عنه الوجوب عند عجزه عن إيجاد المكان، وقد قال المالكيّة يسقط عنه الوجوب مع وجوب إخراج البدل، وذلك فدية يذبحها ويوزّعها على فقراء مكّة المكرّمة وليس عليه إثم، بخلاف الجمهور منشافعيّة وحنفيّة وحنابلة الذين ذهبوا إلى سقوط الدم عن أصحاب الأعذار كأهل السقاية والرعاء، والمرضى ومن خشي على نفسه أو ماله.
يتحقق الواجب من مبيت الحاجّ في منى عند مبيته فيها ليلاً، ولا حرج عليه إذا ذهب خلال النهار إلى سكنه، بشرط أن يعود إلى منى ويبات فيها ليلاً، والأفضل بقاؤه في منى بالليل والنهار؛ اقتداءً بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ورغبةً في نيل ثواب الله -عز وجل- ورضاه.
تعددت البدع والمخالفات التي انتشرت في الوقت الحاليّ خلال قضاء الحاجّ وقته في منى، ومن هذه البدع ما يأتي:
تبدأ مناسك الحج بعد وصول الحاجّ إلى البيت الحرام منذ اليوم الثامن من ذي الحجّة ويُقسَّم أداء هذه الأعمال في ستّة أيام، بيانها فيما يأتي: