تختلف الأحكام والشروط باختلاف المادّة المراد إخراج الزكاة منها، وكذلك يختلف المقدار المحدد للزكاة في كل نوع من الأموال، فيختلف مقدار زكاة الأموال النقدية عن مقدار الزكاة في المعادن كالذهب والفضّة، ولوجوب أداء الزكاة في الثمار أربعة شروط، وهي كما يلي:
- أن تكون المزروعات المراد إخراج الزكاة منها قد زُرعت من قِبل الإنسان؛ أي لا توجب الزكاة على المزروعات التي قد نبتت من تلقاء نفسها.
- أن تكون المزروعات قوتاً مدّخراً، ويعطي مالاً كافياً للقوت والادخار معاً؛ اي لا تجب الزكاة في الثمار المزروعة لقوت الأفراد اليومي.
- أن تكون المزروعات مكيّلة؛ أي أن تقدّر باستخدام الأوسق وهو المكيال الرسمي، وإن لم تكن مكيّلة؛ كالخضروات والبقولات فلا تجب فيها زكاة.
- أن تبلغ المزروعات النصاب، ونصاب الزكاة في الثمار هو خمسة أوسق؛ أي 300 صاع نبوي، ومقداره 615 كيلوغراماً، ويجب أداء زكاة الثمار عند ازدهارها.
Source: mawdoo3.com