إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي:
- بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ).
- حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
- الأكل من الكلأ والعشب المُباح الذي ينبت من الله -تعالى-، وليس فيما يتمّ زرعُه في غالب أيام السنة، وتُسمّى سائمة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ)، وفي الحديث نفيٌ عن زكاة غير السائمة، والتي تُسمّى المعلوفة، وهي التي يقوم صاحبها بإطعامها وعَلْفها في غالب أيام السنة.
- اتّخاذها للدرّ والنسل لا العمل؛ فلا تُتّخذ للحرث أو النقل؛ لأنها بذلك تُعدّ من الحاجات الأساسيّة كالثياب، وأمّا إن كانت للعمل؛ فإن الزكاة تجب من أُجرتها بعد السنة.
Source: mawdoo3.com