If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تبلغ النصاب والذي يساوي ما مقداره 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعاً نبوياً، والصاع هو أربع حفنات بيد الرجل المتوسط اليد. والواجب في المحاصيل من الحبوب والثمار العشر إذا كانت تسقى من مياه الأمطار والعيون الجارية والآبار الارتوازية وغيرها، مما لا تزيد تكلفة على المزارع، أما إذا كانت تسقى بتكلفة وباستخدام آلات الضخ فقيمة الزكاة تصبح نصف العشر، وإذا كانت الأرض الزراعية مستأجرة، فالزكاة واجبة على المستأجر وذلك بجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.