If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ذكر الفقهاء أن الإسلام حرّم بسبب المصاهرة أربعًا من النسوة هن :
قال تعالى : ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾و زوجة الأب تحرم بمجرد العقد عليها سواء أدخل بها أم لم يدخل .
قال تعالى : ﴿و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ و زوجة الابن تحرم بمجرد العقد عليها .ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع، فزوجة الابن أو ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجدِّه تحريماً مؤبداً، كما تحرم زوجة الابن من النسب؛ لأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
قال تعالى :﴿و أمهات نسائكم﴾وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها و ان لم يدخل بها.قال النبي : [أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها] رواه الترمذي.قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وهي الربيبة و يقصد بها بنت الزوجة قال تعالى :﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ و لا تحرم إلا بعد الدخول بأمها.