وقف التقادم:- 1-هو إيقاف مدة التقادم لوجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه لغيابه أو لنقص أهليته . 2-طارئ يعرض قبل اكتمال مدة التقادم يؤدي إلى منع سريانها ما بقى الطارئ قائماً . (معجم القانون)
وقْف التقادُم:- يكون لأسباب نص عليها القانون دون أن يترتب عن ذلك محو المدة السابقة على الوقف، بحيث يتوقف سريان التقادم المقرر لوجود مانع مادي أو قانوني ، وإذا ما زال هذا المانع عاد التقادم للسريان مع احتساب المدة السابقة على الوقف. (المعجم الموحد لمصطلحات القانون)
وقْف التقادُم:- وقف أجل التقادم لأسباب نص عليها القانون، ويبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه. (المعجم الموحد لمصطلحات القانون)
وقف التقادم:- عدم احتساب التقادم وقتياً لصالح قاصر أو محجور عليه أو لأسباب أخرى عينها القانون دون أن تمحى بذلك المدة التي سبقت الوقف وهو بهذا يخالف انقطاع التقادم. (معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص)
وقف التقادم:- عدم احتساب التقادم وقتياً لأسباب نص عليها القانون دون أن تمحى المدة التي سبقت الوقف. (معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص)
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.