If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تعتد المرأة ذات الحيض ثلاث حيضات إذا حصلت الفرقة بينهما وكان مدخولاً بها، سواء كان انفصالها عن زوجها طلاقاً أو فسخاً، حيث تنتهي عدتها عندما تطهر من الحيضة الثالثة مع احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وبعد ذلك يجوز لها الزواج، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ".