If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المال المتقوم هو الذي له قيمة مالية في الشرع حيث أباح الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، أى في الظروف العادية، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها، بشرط الحيازة الفعليه، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما.
وغير المتقوم هو الذي ليست له قيمه في الشرع، إما لعدم حيازته كالسمك في الماء والطير في الهواء، وإما لعدم إباحته كالخمر والميتة.
والخمر والخنزير بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة، فيعتبران مالا متقوما عند الحنفية.
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة، لأنهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين.
والمال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشئ من تلك العقود، فلو أن مسلما باع خمرا، فالبيع باطل، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه، لزمه الضمان لمالكه بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان، ومن ثم إذا أتلف إنسان خمرا أو خنزيرا لمسلم، لا يلزمه ضمانه.
العقار عند الحنفية هو الثابت الذي يتعذر نقله وتحويله من مكان إلى آخر مثل: الدور والأراضي. والمنقول هو الذي يمكن نقله سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل، فالبناء والشجر والزرع في الأرض، لا تعد عقارا عند الحنفية ومن معهم إلا تبعا للأرض.
والعقار عند المالكية: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، أو يمكن نقله مع تغير هيئته وشكله، فيدخل في ذلك الدور والأراضي والبناء والغراس والشجر.
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله، كالسيارات والكتب ونحوها. ويفهم من هذا: أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم.
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص.
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
والشفعة لا تكون إلا في العقارات، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار.
وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول.
فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعي، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
وقد نص القانون المدني على بعض الاثار الأخرى منها :
المال المثلي: ما حصر بوزن أو كيل أو عدد أو ذررع. أو هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه.
والأموال المثليه أربعة أنواع هي:
الذراعيات وهي الأموال التي تقاس بالذراع، كالأقمشة والسجاد.
هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها، والأحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت، والاثار القديمة.
تحول المال إلى قيمى والعكس
قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير.
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق.
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة.
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الأسواق أنقلب قيميا.
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه، فإن كان المال مثليا، وجب مثله ما دام موجودا في السوق، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمة لتعذر رد المثل، أما إن كان المال قيميا، كالحيوان والاوانى المصوغة، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به.
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثلة لما التزم به جنسا وصفة. أما إذا كان المال قيميا، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمة، بل يثبت بعينه لا مثل له.
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه، أما القيمى، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه، كبيع شاة بشاتين. أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام، الذي يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل.
1- المال الاستهلاكى :
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الاستعمالى :
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه، كالعقارات والثياب والماشية.
الاثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكى :
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية.
الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الأموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الإسلامي. فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة. أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذي هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض.
2- لا ترد بعض الحقوق العينية على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق، والانتفاع والاستعمال.