If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المسح على الجبيرة هي رخصة جائرة بدلًا من غسل عضو مصاب في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعاً: أن يصيب البلل خفاً مخصوصاً في زمن مخصوص. والجبيرة هي الرباط الذي يربط به العضو المريض، ولا يشترط أن يكون مشدودًا بأعواد من خشب أو جريد، كما لا يشترط أن يكون العضو مكسورًا بل أن يكون مريضًا سواء كان مكسورًا أو مرضوضًا أو به ألام مفصلية أو نحو ذلك. أو هي الدواء الذي يوضع فوق العضو ويخاف الضرر من نزعه.
دليل جواز المسح على الجبيرة ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر»، ولأنه ملبوس يشق نزعه.
أما حكم الطهارة مع المسح أو التيمم، فهي صحيحة ولا إعادة للصلاة، لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك». وفي رواية أخرى تجب إعادة الصلاة مع التيمم، لأنه صلى بنجاسة ولكن المعتمد الأول.
مسألة في كيفية طهارة لابس الجبيرة إن كانت في رأسه: