اتّفق العلماء على جواز استعمال الصائم السواك في أوّل النّهار، أمّا في غيره من الأوقات فللعلماء فيه تفصيل، وبيانه على النحو الآتي:
- الشافعيّة: يُكره للصائم استعمال السواك في نهار رمضان بعد الزوال*، سواءً كان الصيام فرضاً، أم نفلاً، واستدلّوا بقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ، يَومَ القِيَامَةِ، مِن رِيحِ المِسْكِ).
- الحنفيّة: قالوا بجواز التسوّك للصائم، دون التفريق بين السِّواك الرَّطب والجافّ، أو بين أوّل النهار وآخره.
- المالكيّة: قال الإمام مالك بجواز استعمال السِّواك للصائم مُطلقاً، سواءً في أوّل النهار، أو في آخره؛ إذ كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يتسوّك، ويداوم على ذلك، ذلك إن كان السواك جافّاً، أمّا إن كان رَطِبَاً؛ فيُكره للصائم التسوّك به؛ خوفاً من وصول شيءٍ منه إلى الحَلْق.
- الحنابلة: قالوا باستحباب استعمال الصائم السِّواك الجافّ، قبل الزوال، ويُباح إن كان السِّواك رَطِباً، ويُكره التسوّك بعد الزوال.
Source: mawdoo3.com