If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يختلف حكم النكاح بحسب حال الشخص، وهو على ثلاثِ صور، فقد يكون النكاح واجباً في حق من يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، وهذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء، وعلة الوجوب في حقه أنّه مأمور بإحصان نفسه بالزواج من الوقوع في الفاحشة، وقد يكون النكاح مستحبّاً، ومندوباً، وذلك في حق من كانت عنده شهوة للنكاح، ولكن لا يخشى معها الوقوع في الفاحشة، ومن الأدلة التي استُدِل بها على استحباب النكاح في هذه الحالة ما روي عن ابن عباس، حينما قال لسعيد بن جبير: هل تزوجت، فقال: لا، فردّ عليه ابن عباس قائلا:(فَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً)، وقد يكون النكاح مكروهاً في حق من لا شهوةَ له كالعِنّين، أو من ذهبت شهوته بسبب من الأسباب، حيث يكون الإنشغال بالعبادة والعلم، وتحصيل ما ينفع أولى في حقه، كما أنّه قد يقصر في حق زوجته، ولا يحقق لها التحصين، أو لا يستطيع أن يقوم بواجباته تجاهها، فيعرضها للفتنة، وقيل بإباحة الزواج في حق هذا الصنف.