الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً.
إسقاط الحمل في مدّة الطور الأوّل، وهي مدّة الأربعين لا تجوز إلّا لدفع ضرر متوقّع أو تحقيق مصلحة شرعيّة، وتُقدّر كل حالة بعينها من المختصّين طبّاً وشرعاً. أمّا إسقاطه في هذه المدّة خشية المشقّة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتّعليم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزّوجين من الأولاد - فغير جائز.
لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تُقَرِّر لجنة طبيّة موثوقة أنّ استمراره خطر على سلامة أمِّه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قرَّرت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافّة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
بعد الطّور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحلّ إسقاطه حتّى يقرّر جمعٌ من الأطبّاء المتخصّصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمّه يسبّب موتها، وذلك بعد استنفاد كافّة الوسائل لإبقاء حياته، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشّروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظمى المصلحتين . (فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء: 21/235-236)
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.