هناك شروط في المحيي، والأرض المحياة، وإجراء الإحياء:
شروط المحيي
وقد اشترط الشافعية أن يكون المحيي مسلمًا حصرًا، ولا يملك الذمي إحياء الأرض الموات، وإن أذن له فيه الإمام؛ لأن الأحياء استعلاء، وهو ممتنع عليهم بدار الإسلام؛ وقد اختلف العلماء في هل يصح إحياء الذمي فقد قال بعض الحنابلة الّذين ذهبوا إلى أنّ الذّمّيّ لا يملك الإحياء في دار الإسلام، إنّما يملك الانتفاع. والبعض لا يشترط كونُ المحيي مسلمًا؛ لعموم قوله : «مَن أحيا أرضًا ميتة، فهي له».
شروط الأرض المحياة
- ألا تكون الأرض مِلكًا لأحد.
- ألا تكون مرتفقًا بها؛ أي: مستعملة ارتفاقًا لأهل البلدة؛ كمحتطب، أو مرعى، أو نادٍ يجتمع فيه للتحدث، ومركض للخيل أو مرآب ونحوه.
شروط الإحياء الذي يثبت به الملك
- إذن الإمام: وقد اشترط أبو حنيفة: بأن يكون الإحياء بإذن الإمام؛ لحديث: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه». وقال المالكية: إذا كانت قريبةً من العمران، احتاج إحياؤها إلى إذن الإمام بخلاف البعيدة من العمران، والجمهور على مَن أحيا أرضًا تملَّكها، وإن لم يأذن له فيها الإمام، اكتفاءً بإذن رسول الله : «مَن أحيا أرضًا ميتة، فهي له».
- المدة: واشترط جمهور الفقهاء أن يتم الإحياء في حالة التحجير (يعيني أن يحوطها بحجارة علامات لأرضه) خلال مدة أقصاها ثلاث سنين؛ لقول عمر : «ليس لمتحجرٍ بعد ثلاث سنين حق».
Source: wikipedia.org