جعل الفقهاء لتحية المسجد شروطاً حتى تُطلب من الشخص، ومن هذه الشروط:
- أن يدخل الشخص المسجد في غير الأوقات التي ورد فيها النهي عن أداء صلاة النوافل؛ مثل: وقت طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر.
- ذهب المالكية إلى اشتراط المكوث في المسجد والجلوس فيه، فإذا مرّ الشخص مروراً فلا تُطلب منه؛ بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى عدم اشتراط المكوث في المسجد، وإنما يكفي المرور فقط.
- أن يدخل المسجد وهو متوضّىء باتفاق بين فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما ذهب فقهاء الشافعية إلى أنّه إذا دخل المسجد وهو مُحدِث وأمكنه التطهُّر في وقت يسير، فإنّها تُطلب منه.
- ألّا يكون وقت دخوله للمسجد وقت إقامة صلاة الجماعة، فإذا دخل في وقت صلاة الجماعة فإنّ تحية المسجد لا تُطلب منه، وهذا عند فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، أمّا فقهاء المالكية ففرّقوا بين كون إقامة صلاة الجماعة للإمام الراتب أو للإمام غير الراتب؛ فإن كانت للإمام الراتب فلا تُطلب منه، أما إن كانت للإمام غير الراتب فتُطلب منه.
- ألّا يدخل المسجد بعد خروج الإمام للخطبة؛ خطبة الجمعة، أو العيدين ونحوهما، فإذا دخل في هذا الوقت فإنّ تحية المسجد لا تُطلب منه، وهذا عند فقهاء المالكية والحنفية، أما فقهاء الشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى أنّه إذا دخل المصلّي والإمام على المنبر فإنّه يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس ولا يزيد عليهما، فإنْ جلس فلا تُطلَب منه.
Source: mawdoo3.com