بيّن العلماء العديد من الأحكام المتعلقة بالتبني واللقيط، وفيما يأتي بيان البعض منها:
- التقاط اللقيط من فروض الكفاية على المسلمين، ويُنفق عليه من بيت مال المسلمين؛ إن وُجد دون مالٍ ينفق عليه منه، وإن وُجد معه المال فينفق عليه منه.
- على من وجد طفلاً أن يسلّمه إلى ولاة الأمر والجهات المسؤولة، إن لم يرغب في رعايته، والإحسان إليه، دون أن ينسبه إلى نفسه، وإن استدعى الأمر تسجيله وتسميته وإصدار شهادة ميلادٍ له؛ فلا يكون ذلك بنسبته إلى الملتقط، وإنّما إلى اسمٍ عامٍ.
- تربية الملتقط ورعايته لا بدّ فيها من مراعاة الضوابط المقرّرة في الشريعة؛ من تحريم الخلوة مع زوجة أو بنات المربي، ويمكن الخروج من ذلك بالرضاعة، فيمكن لزوجة المربي إرضاع الطفل ليصبح ابنها بالرضاعة، لتجوز بذلك الخلوة والرؤية.
Source: mawdoo3.com