يجوز على المحكوم عليهم عسكريا تقديم التماسا لإعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية العليا والمركزية. وينظره مكتب الطعون العسكرية
يقدم الالتماس خلال فترة 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه، أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا. وتقديم الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة الإعدام فقط
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق على الحكم عند نظر الالتماس أن يخفف الحكم أو يوقف تنفيذه أو يأمر بإعادة المحاكمة
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.