يجوز على المحكوم عليهم عسكريا تقديم التماسا لإعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية العليا والمركزية. وينظره مكتب الطعون العسكرية
يقدم الالتماس خلال فترة 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه، أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا. وتقديم الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة الإعدام فقط
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق على الحكم عند نظر الالتماس أن يخفف الحكم أو يوقف تنفيذه أو يأمر بإعادة المحاكمة
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل