العربية  

books parliament elections date

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

تاريخ الانتخابات النيابية (Info)


تقسم مراحل الانتخابات النيابية في عهد الدولة الأردنية بشكل عام إلى أربع مراحل متميزة كما يلي:

الحياة البرلمانية في عهد الإمارة (1923-1946)

عقب استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في 25 مارس عام 1923م، عقدت اتفاقية بين حكومة إمارة شرق الأردن برئاسة الأمير عبدالله الأول والحكومة البريطانية في عام 1928م، والتي تم بموجبها صياغة دستور الإمارة (الذي كان يعرف باسم القانون الأساسي)، وقد تضمن النص على وضع قانون انتخابي لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في الإمارة.

صدر أول قانون انتخابي في 17 يونيو 1928م، والذي تضمن النص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً. حيث نص على تشكيل مجلس تنفيذي يضم ستة أعضاء لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب مجلس تشريعي يُشكل من أعضاء منتخبين إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي. على يكون رئيس مجلس النظار (أي رئيس الوزراء) هو من يترأس المجلس التشريعي.

كان المجلس التشريعي يتألف من 16 عضواً منتخبين وفقاً لقانون الانتخاب (على أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات) ينتخبون عن طريق الانتخاب غير المباشر (على درجتين من خلال انتخابات أولية وثانوية) ويمثلون أربع دوائر انتخابية، علاوة على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الذين كان عددهم ستة). وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المدة حتى خمس سنوات بمقتضي قانون خاص أو قانون مؤقت.

أما عن وظائف المجلس التشريعي، فقد كانت تنحصر في وظيفتي التشريع والرقابة، حيث تمثلت الوظيفة التشريعية للمجلس في إقرار مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، دون أن يكون له الحق في اقتراح القوانين. ولا يعتبر القانون نافذاً –حتى لو وافق المجلس عليه- ما لم يوافق عليه الأمير عبدالله ويوقعه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

اما بالنسبة لوظيفة الرقابة فقد تمثلت في الرقابة على سياسة الحكومة وعلى كافة الأمور المتعلقة بالإدارة العامة. وقد كان المجلس يملك عدة أدوات رقابية، منها حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وقبول الشكاوى من المواطنين وطلب مناقشة موضوع عام. إلا أن المجلس لم يكن له حق استجواب رئيس الحكومة أو أعضاء مجلس الوزراء أوطرح الثقة، كما لم يكن للمجلس حق الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.

ويشار إلى أن فترة عهد الإمارة (1923-1946) قد شهدت تشكيل خمسة مجالس تشريعية منتخبة، هي: المجلس التشريعي الأول (1929-1931)، والمجلس التشريعي الثاني (1931-1934)، والمجلس التشريعي الثالث (1934-1937)، والمجلس التشريعي الرابع (1937-1942)، والمجلس التشريعي الخامس (1942-1947).

الحياة البرلمانية في عهد المملكة (1947-1974)

مرت الحياة البرلمانية في هذه الفترة بمرحلتين أساسيتين وهما : مرحلة دستور 1947م، ومرحلة دستور 1952م.

الحياة البرلمانية في ظل دستور 1947م: بعد إعلان الأردن دولة مستقلة ذات سيادة وتحولها من إمارة إلى مملكة في عام 1946م، تم إلغاء القانون الأساسي (الدستور) لعام 1928، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد في عام 1947م. وقد مثل دستور عام 1947 نقطة تحول هامة في النظام البرلماني الأردني؛ حيث ألغى المجالس التشريعية واستبدلها بمجالس نيابية منتخبة. كما أخذ هذا الدستور – ولأول مرة – بنظام المجلسين النيابيين (مجلس النواب ومجلس الأعيان) أو ما يسمى بنظام ثنائية الغرف التشريعية؛ إذ نصت المادة (33) منه على أن " يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب، الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات”.

كان مجلس النواب يتألف من عشرين عضواً ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات، بينما كان مجلس الأعيان يتألف من عشرة أعضاء يختارهم الملك لمدة ثماني سنوات، على أن يتم تجديد نصفهم كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع. أما بالنسبة لوظائف مجلس الأمة، فقد انحصرت في وظيفتين وهما: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية. فبالنسبة للوظيفة التشريعية للمجلس، فقد كان للمجلس حق إقرار مشروعات القوانين سواء التي يقترحها أعضاء المجلسين أو التي تقدم إليه من السلطة التنفيذية. حيث استوجب الدستور أن تعرض مشروعات القوانين أولاً على مجلس النواب لمناقشتها، ثم ترفع إلى مجلس الأعيان.

أما بالنسبة للوظيفة الرقابية، فقد كان لمجلس النواب حق توجيه الأسئلة، وطلب مناقشة الموضوعات العامة، وتلقي الشكاوى من المواطنين. أما مجلس الأعيان فقد كان يتمتع بصلاحية توجيه الأسئلة وطلب مناقشة المسائل المتعلقة بالإدارة العامة. يذكر أن دستور 1947 لم يمنح مجلس الأمة حق طرح الثقة بمجلس الوزراء، أو النظر في المعاهدات والاتفاقات الدولية والتصديق عليها، كما لم يمنح هذا الدستور لمجلس الأمة حق الرقابة على كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.

الحياة البرلمانية في ظل دستور 1952م: فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947م، وما أعقبه من اندلاع حرب عام 1948م، ثم قرار توحيد الضفتين (ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية) في عام 1950م، إصدار دستور جديد بديلاً عن الدستور الذي كان قائماً آنذاك (أي دستور1947). ومن ثم فقد تم وضع دستور يتلاءم مع الأوضاع الجديدة عرف بدستور 1952. وينظر إلى هذا الدستور باعتباره نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتألف مجلس الأمة في ظل هذا الدستور من مجلسين: مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة أربع سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في قرار التعيين، ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

وقد منح هذا الدستور مجلس الأمة اختصاصات أوسع مقارنة بدستور 1947 وهي:

  • الاختصاص التشريعي: الذي يتم من خلال حق المجلس في اقتراح مشروعات القوانين وأيضاً حقه في إقرار مشروعات القوانين التي ترد إليه من السلطة التنفيذية، والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.
  • الاختصاص الرقابي الذي يتم من خلال الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لمجلس الأمة بهدف تمكين أعضائه من مراقبة الحكومة في ممارستها لأنشطتها، مما اعتبر بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطور الحياة النيابية الأردنية وتعزيزها. وهذه الأدوات هي: طرح الثقة، والتحقيق البرلماني، وطلب مناقشة الموضوعات العامة، وإبداء رغبات إلى الحكومة، وسماع العرائض والشكاوى، والسؤال، والاستجواب.
  • الاختصاص المالي الذي يتم من خلال إقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ورقابته على فرض الضرائب ومنح عقود الامتياز.

مرحلة المجالس الوطنية الاستشارية (1974-1984)

ترتب على احتلال الضفة الغربية في عام 1967م خلق فراغ دستوري استمر حتى عام 1978م، حيث وجـَّـه الملك الراحل الحسين بن طلال في أوائل نيسان 1978م رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك مُضر بدران دعاه فيها إلى وضع قانون مؤقت يتمُّ بموجبه انشاء مجلس وطني استشاري يحلُّ بصورة مؤقته محل مجلس النواب، وقد حدَّدت الرسالة الملكية الغاية من أنشاء المجلس وهي إسداء الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية والنظر في التشريعات والقوانين التي تسنـُّها الحكومة ومناقشة السياسة العامة للدولة. طلبت الرسالة الملكية من رئيس الوزراء أن يضمَّ المجلس الوطني الاستشاري أشخاصا من ذوي الكفاءة والتمثيل الشعبي الصحيح والولاء للوطن والأمة.

بادرت حكومة مضر بدران بإصدار قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم (17) لسنة 1978، وكان يتكون في البداية من (60) عضواً يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. وقد تم زيادة عدد أعضائه إلى (75) عضواً بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 1982. كانت مدة المجلس تبلغ سنتين، على أنه كان يحق للملك حل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه أو أي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه. وقد تم تعيين ثلاثة مجالس وطنية استشارية خلال هذه الفترة :

  • المجلس الاستشاري الأول (من 20 أبريل 1978 إلى 20 أبريل 1980) وترأسه أحمد اللوزي وبلغ عدد أعضاءه 60 عضو.
  • المجلس الاستشاري الثاني (من 20 أبريل 1980 إلى 20 أبريل 1982) وترأسه أحمد الطراونة وبلغ عدد أعضاءه 60 عضو.
  • المجلس الاستشاري الثالث (من 20 أبريل 1982 إلى 7 يناير 1984) وترأسه سليمان عرار وبلغ عدد أعضاءه 75 عضو.

ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية ضمَّ المجلس الوطني سيدات ناشطات في المجتمع الأردني فقد ضمَّ المجلس الاستشاري الأول: نائلة الرشدان ووداد بولص وانعام المفتي ، وضمَّ المجلس الاستشاري الثاني: نائلة الرشدان ووداد بولص وجانيت سعيد المفتي وعدوية العلمي ، وضمَّ المجلس الاستشاري الثالث: ليلى شرف وهيفاء ملحيس البشير وسامية الزرو وعيدة مصطفى مطلق .

الحياة البرلمانية بعد عام 1984م

عادت الحياة البرلمانية في يناير عام 1984م؛ حين تم دعوة مجلس النواب التاسع إلى الانعقاد في دورة استثنائية (9-16 يناير 1984). وقد قام المجلس بتعديل الفقرة الخامسة من المادة (73) من الدستور بحيث أصبح من حق الملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، كما تم أيضاً تعديل الفقرة السادسة من الدستور بحيث أصبح من الممكن إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية فقط في حالة تعذر إجراؤها في كافة الدوائر، على أن يقوم الأعضاء الفائزون باختيار ممثلين للدوائر الأخرى. وتنفيذاً لهذه التعديلات، فقد عاد المجلس المنحل (المجلس التاسع) إلى الانعقاد في 16 يناير 1984.

يشار إلى أن هذا المجلس قد تم اعتباره المجلس النيابي العاشر، حيث تم تمديد مدته في 22 أوكتوبر 1987م لمدة سنتين، تنتهي في 9 يناير 1990م. إلا أن هذا المجلس لم يكمل المدة بسبب اندلاع ثورة أبريل عام 1989م ، ونتيجة لذلك تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر. وقد تمت هذه الانتخابات في 8 نوفيمبر 1989 وفقاً لنظام القائمة المفتوحة التي قررها القانون رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته؛ حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية أيضاً، إذ تم حله في عام 1993م.

ثم تلا ذلك صدور القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1993م، والذي أخذ بنظام الصوت الواحد بديلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولاً به. أدى هذا القانون إلى أن يصبح الناخب مقيداً باختيار مرشح واحد فقط بصرف النظر عن عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. وقد تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر (في 8 نوفيمبر1993م)، ثم انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر (في 4 نوفيمبر1997م) وفقاً لهذا النظام (أي الصوت الواحد).

وقد أعقب ذلك صدور القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001م، والذي تم بموجبه تحسين إجراءات الانتخابات، كما تم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (80) إلى (120) مقعداً، كذلك تم تخصيص ستة مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب (مع حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس). وقد أوقفت الحياة البرلمانية لمدة عام ونصف، حتى تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في 17 يونيو عام 2003م، والذي استمر حتى عام 2007م.

أما بالنسبة للمجلس النيابي الخامس عشر، فقد تم إجراء انتخاباته في 20 نوفيمبر 2007م وفق نظام الصوت الواحد (والتعديلات التي أدخلت عليه). لكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية؛ حيث تم حله بعد مرور عامين فقط. وقد تضافرت عدة أسباب أدت إلى حله، أهمها: تدني شعبيته إلى أدنى مستوى، والانقسام الشديد بين أعضائه، وعدم استطاعته إقناع المواطنين بجدوى استمراريته، والانتقادات اللاذعة والمتواصلة التي وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

أما المجلس النيابي السادس عشر فقد أجريت انتخاباته في يوم 9 نوفيمبر 2010 وفق قانون الصوت الواحد، إضافة إلى قانون آخر تم استحداثه وهو قانون الدوائر الوهمية (أو الدوائر الفرعية). ويعني قانون الدوائر الوهمية تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من الدوائر الفرعية تساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأصلية (أي الدائرة الأم)، على أن يلتزم المرشح بالتسجيل في دائرة فرعية واحدة فقط، بينما يستطيع الناخب التصويت في أي دائرة فرعية. ولا تعتمد الدوائر الوهمية على تقسيمات سكانية أو جغرافية، بل يقسم المرشحون إلى مجموعات وهمية بحسب اختياراتهم ويتم التنافس بينهم وفقاً لهذه المجموعات. وقد تم حل هذا المجلس (السادس عشر) في يوم 4 أوكتوبر 2012م، أي قبل يوم واحد من انطلاق مسيرة كبيرة في عمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية.

وقد أدى ذلك إلى وضع قانون انتخابي جديد في عام 2012، يقوم على أساس الأخذ بجوهر قانون عام 2010، مع استبعاد نظام الدوائر الوهمية (الفرعية)، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (120) مقعداً إلى (150) مقعداً. حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من (17) إلى (27) مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إلى (15) مقعداً، إضافة إلى (108) مقاعد خصصت للدوائر الانتخابية المحلية.

عزز المرشحون الموالون للحكومة هيمنتهم على البرلمان الأردني بعد انتخابات المجلس النيابي السابع عشر (يناير 2013م) والتي قاطعتها المعارضة، حيث فاز بمعظم مقاعد البرلمان ال 150 مرشحون مستقلون اعتمدوا في فوزهم على الولاءات العائلية والقبلية بدلاً من دعم الأحزاب السياسية، وقد أكدت نتائج الانتخابات نمو القبلية كقوة سياسية في الأردن. وعلى الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات إلا أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 56% من 2.3 مليون ناخب مسجل في البلاد، وهي أعلى من نسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات العام 2010 والتي بلغت 52%.

وقد أعلنت جبهة العمل الإسلامي أنها ستقاطع الانتخابات بعد أن أقر البرلمان الذي تهيمن عليه التحالفات القبلية القانون الانتخابي الذي زاد من تأثير الدوائر الانتخابية الأردنية الأم على حساب المدن، حيث بلغ متوسط الإقبال في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان نحو 40%، أما في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة فقد بلغ أكثر من 70%.

وقد غلب على الانتخابات طابع الولاءات القبلية والعائلية بدلاً من الأيديولوجيات السياسية أو الإنتماءات الحزبية، وعلى الرغم من إدخال قائمة وطنية لتحديد 27 من أصل ال 150 مقعداً لتقوية الأحزاب السياسية إلا أن هذه المساعي لم تؤد إلى تغيير هذا الاتجاه السائد، بل قدمت حوافزاً للنخب المحلية والشخصيات القبلية لإنشاء قوائم على أساس نفوذها الشخصي وليس الانتماء الحزبي أو البرامج السياسية.

وضمت تركيبة البرلمان الجديد 75% من الأعضاء الجدد و25% من الأعضاء المعاد انتخابهم، كما كانت الانتخابات أيضا فرصة جيدة لتمثيل المرأة، فقد رفع القانون الانتخابي حصة المرأة في البرلمان من 12 إلى 15 مقعداً، وبالإضافة إلى ذلك فازت مرشحتان بالتنافس الحر، وفازت امرأتان أيضاً بمقاعد إضافية من خلال ترأس القوائم الوطنية، مما عزز من تواجد المرأة في البرلمان الجديد ومنحها 19 مقعداً.

وفي ضوء هذه الخلفية أكدت الحكومة أن التعديلات الدستورية الهامة وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة حشدت خلالها 56٪ من الناخبين المسجلين، جعل هذه الانتخابات علامةً فارقةً في الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية.

Source: wikipedia.org