If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ذُكِر سابقاً أنّ ميقات أهل المدينة المُنوَّرة هو ذو الحليفة؛ والذي يبعُد عن مكّة المُكرَّمة ما يُقارب أربعمئةٍ وخمسين كيلومتراً، كما أنّ هناك مواقيت ومواضع أخرى للإحرام في اتِّجاهاتٍ أخرى، وهذه المواقيت هي مواضع لأهل كلّ بلدٍ، أو لِمَن يمرّ منها، بَيْد أنّ من أراد الحجّ أو العُمرة ولم تكن طريقه تمرّ بأحد المواقيت، فإنّ الميقات يكون عنده من مكانه، أمّا إن كانت جهة الحاجّ أو المُعتمِر تختلف عن جهة المواقيت، فله الحُرّية في الإحرام من أيّ ميقاتٍ؛ سواء كان مسافراً عن طريق البَرّ، أو البحر، أو الجَوّ، كما يصحّ الإحرام إذا ما تمّ قَبل أن يمرّ الحاجّ أو المُعتمِر من المواقيت المعلومة، وقد ورد في فقه الشافعية أنّ الحاجّ أو المعتمر إذا حاذى ميقاتَين في طريق لا يصل به إلى ميقات، فإنّه يُحرِم من مُحاذاة أقربهما إليه، أمّا إذا كانا متساويَين في القُرب منه، فإنّه يُحرِم من مُحاذاة أبعدهما عن مكّة المُكرَّمة، والمواقيت التي بيّنها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كالآتي: