If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
"تضمن نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ، بيان مهام ديوان المظالم واختصاصات محاكمه تفصيلاً؛ فقضت المادة الأولى بأن: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، وبالتالي فإن مهام الديوان مهام قضائية في المقام الأول، كما بيَّنت المادة الثامنة أن محاكم الديوان ثلاث هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، وأنه يجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك، وقد حدد النظام اختصاصات كل محكمة من هذه المحاكم، فالمحكمة الإدارية العليا مُختصة بالنظر في الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية في حالات معينة بيَّنتها المادة الحادية عشرة من النظام، غير أن مباشرة المحكمة الإدارية العليا لهذا الاختصاص موقوف على صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونفاذه وفقاً لما قررته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ، وبالتالي يكون الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية نهائياً وباتاً، وذلك في حدود اختصاصها النظامي المتمثل في النظر في الاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية. أما المحاكم الإدارية؛ فإنها تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي حددتها المادة الثالثة عشر من النظام تفصيلاً ومنها: دعاوى الحقوق الوظيفية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الجهات الإدارية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وكذا المنازعات التي ينطبق عليها وصف المنازعة الإدارية وفقاً لما تحدده محاكم الديوان في هذا الخصوص".