If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الرهن في الفقه باب من أبواب فقه المعاملات، وتعريفه لغة: الثبوت والحبس. وشرعا: (جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء). والأصل فيه قبل الإجماع أدلة منها قول الله تعالى: 《(فرهان مقبوضة)》
والوثائق ثلاث: الشهادة لخوف الجحد، والضمان والرهن لخوف الإفلاس.
أركان عقد الرهن سته هي:
2-مرهون به: ويشترط أن يكون دينا معلوما قدرا وصفة، مؤجلا إلى أجل معلوم، لأن آية الرهن وردت في المداينة. ويكون الرهن قبل قبض المرهون عقد جائز -لكل من المتعاقدين فسخه- وأما بعد قبض المرهون فيكون جائزا من جهة المرتهن -فله فسخه متى شاء- ويكون لازما من جهة الراهن -فليس له فسخه-. ويصير المرهون بعد القبض أمانة في يد المرتهن، وليس له التصرف فيه، لانه ملك للراهن، وعلى الرهن مؤنة المرهون إن احتاج إلى مؤنة، وله زوائده، مثل: نتاج الدابة وزيادة سعر المرهون، ويكون المرهون باقيا في يد المرتهن، ولا ينفك شيء من المرهون، حتي يقضي الراهن جميع الدين، وإذا لم يف الراهن بتسليم الدين بعد حلول أجله طالبه المرتهن، فإن تعذر التسليم! فإمهال المعسر أوإبراؤه هو الأفضل، وللمرتهن مطالبة الراهن ببيع المرهون، فإن امتنع فله رفع الأمر إلى القاضي وعندها يكون الحكم بعرض المرهون، وبيعه ليستوفى الدين من قيمته، ولا يباع المرهون إلا بثمن المثل نقدا بنقد البلد.