ثمَّة شروط لا بدَّ من توافرها في عقد الرَّهن على خلافٍ بين الفقهاء في جزئيّاتها وتفصيلاتها، وهي:
- الصِّيغة: يُقصد بها الإيجاب والقبول من طرفي العقد، ويُكتفى بكلِّ ما يدلُّ على الرضا من المتعاقدين عند جمهور الفقهاء.
- العاقدان: هما الدَّائن والمدين، ويشترط فيهما العقل والبلوغ، فلا يصحُّ الرَّهن من مجنونٍ أو صغيرٍ إلا من وليِّهما شريطة أن تكون في العقد مصلحةٌ لهما.
- المرهون: هو المنقول أو العقار المعلوم الذي جعل وثيقةً للدَّين لاستيفائه منه أو من ثمنه حال عدم السداد.
- المرهون فيه: المُراد به هو الحقُّ الذي عقد الرَّهن لضمانه، وهو الدَّين الثَّابت في ذمَّة المدين.
Source: mawdoo3.com