If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يرى أنصار هذا الإتجاه بتعريف القانون الدستوري بالدستور نفسه، فكلمة دستور اختلف أصحاب القواميس حول معناها، ويقصد بها بالأساس أو القاعدة أو النظام، وهي تعني التأسيس أو التكوين أو التنظيم. وجاء في تعريفها: تطلق على الأصل والقانون، والوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه.، وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: «الدُّستور، بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، مُعَرَّبة، وجمعها دساتير»، وقال الزبيدي في تاج العروس: «المعمولة للجماعات، كالدفاتر التي منها تحريرها، "ويجمع فيها قوانين الملك وضوابطه"». ويستخلص من المعنى اللغوي أن لكل جماعة إنسانية منظمة دستورها الخاص، الذي يبين طريقة نشأتها والقواعد التي تحكم وتنظم شؤونها، فهنالك دستور للأسرة، دستور للنقابة، دستور للحزب، دستور للجمعية، وانتهاء بالدستور العام للدولة.
وانطلاقًا من هذا المعيار، يعرف القانون الدستوري بأنه"مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها نظامها"
يتمحور القانون الدستوري حول الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة وعناصر تكوينها وشكلها وعلاقة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما بينها واختصاصات كل منها، كما يشمل القانون الدستوري النظام الإداري والقضائي للدولة، وقوانين الجنسية فيها.
لما كان المعنى اللغوي للقانون الدستوري الذي يعطي مفهومًا واسعًا له يتعارض مع الوضع العملي فإن معظم الفقه لا يعتمد هذا المعيار اللغوي لأسباب عديدة أهمها: