تعدّدت مذاهب أهل العلم في تحديد وسائل إزالة النجاسة، وبيانها فيما يأتي:
- الحنفيّة: فرّقوا في وسائل إزالة النّجاسة بناءً على طبيعتها، وخلاصة مذهبهم على النحو الآتي:
- النجاسة المرئيّة: ويُراد بها التي تُرى بالعين بعد جفافها، ويُطهَّر المَحلّ المُتنجِّس بزوال عين النجاسة، ولا يُشترَط عددٌ مُعيَّنٌ للغسل، ولا يضرّ بقاء لون النجاسة الذي تصعب إزالته، وكذلك الرائحة.
- النجاسة غير المرئيّة: وهي التي لا تُرى بعد الجفاف، وتُغسَل ثلاث مرّاتٍ وجوباً، وتتمّ طهارة المَحلّ بشكلٍ تامٍّ في كلّ مرّةٍ.
- الشافعيّة: فرّقوا بين النجاسة العينيّة وغير العينيّة، وبيان ذلك فيما يأتي:
- النجاسة العينيّة: يجب إزالة صفات النجاسة كلّها؛ من اللون، والطعم، والرائحة، وتُعفى إن تعسَّرت إزالة اللون، أو الرائحة.
- النجاسة غير العينيّة: وهي النجاسة التي لا تُدرَك صفاتها، كجفاف البول بعد ذهاب رائحته، وأثره، فتُزال النجاسة بجريان الماء عليها.
- المالكيّة: لم يشترطوا عدداً مُعيَّناً للغسل، وإنّما اشترطوا زوال الطعم وإن تعسّر، ويُعفى في اللون والرِّيح إن تعسّرت إزالتهما.
- الحنابلة: تُزال النجاسة بغَسلها سبع مرّاتٍ؛ قياساً على نجاسة الكلب، ولا يضرّ بقاء اللون، أو الرائحة، أو كليهما إن تعسّرت إزالتهما.
Source: mawdoo3.com