قَالَ ابن بشير الْمَمْحُوَّاتُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَرْبَعَةٌ
- إِذَا وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسَنٌ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَ أُمِّهِ إنْ هَلَكَتْ، قال ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ (على مالك) فَقَالَ: اُمْحُ وَاتْرُكْ إنْ ذَبَحَهُ مَعَهَا فَحَسَنٌ،.
- الْحَالِفُ لَا يَكْسُو امْرَأَتَهُ فَافْتَكَّ لَهَا ثِيَابَهَا مِنَ الرَّاهِنِ، فَقَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا: يَحْنَثُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَحْوِهِ وَقَال: لَا يَحْنَثُ قال ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَى إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَحْنَثُ،
- الْمَرِيضُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ أَوِ الْمَرِيضَةُ وَيُفْسَخُ إِنْ دَخْلَا وَكَانَ يَقُولُ: وَلَا يَثْبُتُ وَإِنْ صَحَّا، ثُمَّ قَالَ: امْحُهَا وَأَرَى إِذَا صَحَّا ثَبَتَ،
- مَنْ سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ لَهُ يَمِينٌ شَلَّاءُ فَقَالَ مَالِكٌ: تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِهِ، وَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
Source: wikipedia.org