If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يتفق علماء أصول الفقه على أن الوجوب لا يثبت إلا بدليل شرعي. ودليل الوجوب عند الحنفية إما قطعي أو ظني. وكل هذا لا يقصد به كون الدليل صحيحا أو غير صحيح.
الفجر، على القول بوجوبها عند الحنفية. لكن دليل القول بالوجوب ظني بمعنى: أن دلالته على الوجوب غير متفق عليه.
مسح الرأس في الوضوء فرض من فروض الوضوء بالإجماع، ودليله الأية الدالة على وجوب مسح الرأس ودلالتها بالاتفاق.
وعند الحنفية مسح ثلث الرأس واجب، وليس بفرض؛ لأن دليلهم الذي اعتمدوا عليه في الوجوب غير متفق على دلالته على وجوب مسح مقدار ثلث الرأس.