If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لم يُحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. والأفضل ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة درهم فضة، إلا لأم المؤمنين أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) فقد كان مهرها: أربعمائة دينار ذهب، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) ولم يزد مهر بناته صلى الله عليه وسلم عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.
ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما
روي عن أصحاب الحديث في صحيح البخاريّ: