If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عرفت المادة 405 من مجلة الأحكام العدلية عقد الإيجار كما يلي: "الإجارة لغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى: بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم".