عرفت المادة 405 من مجلة الأحكام العدلية عقد الإيجار كما يلي: "الإجارة لغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى: بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم".
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل