تشير مفهوم السلطة التنفيذية بحسب قاموس الأعمال إلى السلطة المختصة بتنفيذ الأوامر والقوانين كما هو محدد ومعدّ له، وهي جزءً من الحكومة المكلفة بنفاذ السياسات والقوانين وإدارة الشؤون العامة للدولة.
السلطة التنفيذية بحسب الدستور الأردني
تنص المادة 26 من الدستور الأردني على ما يلي:
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال مجلس الوزراء استناداً لأحكام الدستور.
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن عدد من الوزراء، ويجوز أن يدير الوزير وزارة واحدة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين، وتعيّن صلاحيات مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة شؤون الدولة على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
يعتبر كلٍ من رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين بالتساوي أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول على حِدة أمام مجلس البرلمان عن وزارته، وتعتبر أوامر الملك الشفوية والخطية نافذة ولا تخلي الوزراء من المسؤولية.
صلاحيات السلطة التنفيذية
فيما يلي صلاحيات السلطة التنفيذية الأردنية:
تقديم المشورة للملك، وتحمّل المسؤولية أمام مجلس البرلمان الأردني حسب ما ورد في الدستور الأردني والتشريعات الرسمية الأخرى.
الإشراف على جميع الأعمال التي تقوم بها الدولة ومراقبتها بشكل دائم في ظل السياسة العامة المقررة.
عمل خطط اقتصادية وإعداد مشاريع لصالح الاقتصاد الوطني.
تعيين الموظفين أو عزلهم وتقوم بتأمين جميع حقوقهم الوظيفية.
صياغة مشاريع القوانين والأنظمة.
ملاحظة: تعتبر جميع القرارات والقوانين التي تتخذها السلطة التنفيذية قابلة للتنفيذ باستثناء القوانين والقرارات التي تحتاج إلى موافقة الملك من خلال التصديق عليها.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.