If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المرسوم التشريعي رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
تحدث جائزتان في مجال الأدب والفنون الأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية.
تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية للمبدعين والمفكرين والفنانين تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني وذلك في المجالات التالية:
تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً ولا يجوز اقتسام الجائزة الواحدة كما لا يجوز منحها إلا للأحياء.
يجوز لمن منح جائزة الدولة التشجيعية أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية.
تشكل في وزارة الثقافة سنويا لجنة تسمى " لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية" برئاسة وزير الثقافة وعضوية ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الإنسانية والفنون والآداب يسميهم وزير الثقافة كما يسمى أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة.
تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالإشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما وعلى وجه الخصوص ما يلي:
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الموازنة السنوية لوزارة الثقافة.
تعفى الجوائز المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم.
يصدر وزير الثقافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ نشره.
دمشق في 24-2-1433 هجري الموافق لـ19-1-2012 ميلادي.