If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في التنظيم القانوني للشروع يتنازع مذهبان يحددان موضعه في السياسة الجنائية بوجه عام، أولهما؛ المذهب الموضوعي، وثانيهما، المذهب الشخصي. وموضع الخلاف بين المذهبين يتعلق بتحديد الأساس الذي يبرر التجريم والعقاب على الشروع؛ هل هو الخطورة الموضوعية للفعل الصادر عن الجاني، أم هو الخطورة الشخصية لهذا الأخير بغض النظر عن خطورة الفعل؟