If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حسب الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي فانه تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، من كتابة الضبط ؛ من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية، يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب
تعتبر أقسام قضاء الأسرة محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية.وقد تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية
أشار القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة وذلك كالتالي : «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين ، والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة
تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء القرب، وذلك بموجب القانون 42.10، تتألف أقسام قضاء القرب حسب المادة الثانية من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته من قاضٍ أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة، تتجلى اختصاصات قضاء القرب في النظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
بموجب المادة من القانون 34.10 المغيرة والمتممة له، يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
المحاكم الابتدائية بكونها محاكم ذات ولاية عامة تنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والمدنية والاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف ومراعاة الاختصاصات المخولة لأقسام قضاء القرب في الدعاوى المنقولة والشخصية التي لا تتجاوز 5000 درهم، وتنظر أيضا في القضايا الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح إلا ما إستثناه المشرع بنص خاص
يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالنظر في الأوامر المبنية على طلب والقضايا الاستعجالية والأمر بالأداء.
يختص بالبث في كل طلب يستهدف الحصول أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، تجرى هذا النوع من القضايا بتقديم طلب في الموضوع يؤدى عنه رسما قار قدره 50درهم وما يميز الأوامر المبنية على طلب أنها لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف إلا في حالة الرفض داخل أجل 15 يوم من النطق بالرفض عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذاركما يختص رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة كلما توافرت عنصر الاستعجال بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء تحفضي سواء كان النزاع في الجوهر معروض على المحكمة أم لا، ونظرا لطبيعة القضايا الاستعجالية فإن الأوامر الصادرة بشأنها لا تمس جوهر النزاع ولا تبت سوى في الإجراءات الوقتية وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الضرورة القصوى وتقبل الطعن بالاستناف، يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الأمر بالأداء متى توفرت الشروط التالية
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية إلى غاية 20000 درهم، إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحكم الاستئنافية في الطلبات التي تتجاوز 20000درهم، والطلبات التي لا تتجاوز 5000 درهم ينعقد الاختصاص بشأنها لأقسام قضاء القرب كما تختص المحكمة الابتدائية بالنظرفي القضايا التي تكون موضوع النزاع غير محددة القيمة
الاختصاص المكاني أو المحلي يقصد به النطاق الترابي داخل نفوذ المحكمة، الاصل هو الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه حسب الفصل 27من قانون المسطرة المدنية اما إذا تعلق الامر بالدعاوى العقارية أمام محكمة موضع العقار المتسارع فيه، دعاوى النفقة أمام موطن أو محل المدعي عليه أو محل إقامة المدعي بإختيار من هذا الأخير دعاوى الطلاق والتطليق أمام محكمة تواجد بيت الزوجية أو أمام محل إقامة المدعي عليه أو محل أو موطن المدعي بإختيار هذا الأخير.
تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في سبعين (70) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.492 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، وتم تعيين مقارها كالتالي: ( الرباط، تمارة، سلا، الخميسات، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، وزان، الدار البيضاء(المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية، بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، جرسيف، مراكش، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة، مكناس، آزرو، خنيفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلميم، تيزنيت، طاطا، أسا- الزاك، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، شفشاون، سطات، برشيد، بن احمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، أزيلال، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان، الناظور، الحسيمة).