يجب على المُسلم تطهير نفسه وثوبه وبدنه ومكانه من جميع النّجاسات، لقوله -تعالى-: (وثيابَك فطهر)، وقوله -تعالى-: (أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، وتجب الطّهارة بعشرة شُروط، وهي كما يأتي:
- الإسلام: وقيل: بُلوغ الدعوة، لقوله -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ)، فالنفقة لا تُقبل من غير المسلم مع أن نفعها مُتعدّياً لغيره، فمن باب أولى عدم قبول عبادته وهي غير مُتعدّية النفع.
- العقل: فلا تجب الطهارة على المجنون أو المُغمى عليه، أما السّكران فتجب عليه الطهارة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ القلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يبرَأَ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبىِّ حتى يعقِلَ).
- البُلوغ: ويُعرف بخمس علامات، وهي: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحمل، والحيض، وبُلوغ خمسة عشر عاماً، وقيل سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، فالصّبي غير مأمور بالطّهارة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ القلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يبرَأَ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبىِّ حتى يعقِلَ).
- انقطاع دم الحيض أو النّفاس، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ونُقْصَانُ إحداُكنَّ الحيضُ، تمكثُ الثَّلاثَ والأربَعَ و لا تصلِّي).
- دُخول الوقت، وجاء عند المالكيّة: دُخول وقت الصلاة الحاضرة، وتذكُّر الصلاة الفائِتة.
- عدم النوم.
- عدم النسيان.
- عدم الإكراه.
- وجود الماء أو التُراب الطاهرين.
- القُدرة على الفعل بقدر الإمكان: لقوله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
Source: mawdoo3.com