العربية  

books conditions for the validity of the divorce

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

شروط صحة الطلاق (Info)


تنقسم شروط صحة الطّلاق إلى قسمين، منها ما يتعلّق بالمطَلِّق ومنها ما يتعلّق بالمُطلَّقة، والقسم الثاني ما يرتبط بصيغة الطّلاق؛ وهي اللّفظ المعبَّر به عن الطلاق، وقد يُستعاض عنه بالإشارة أو الكتابة، والشّروط في مجملها هي:

  • أن يكون المُطلّق زوجاً، بأن يكون بينه وبين المُطلّقة عقد زواجٍ صحيحٍ.
  • اشترط جمهور العلماء في المطَلّق أن يكون بالغاً، فلا يقع الطّلاق من الصّغير سواء أُجيز بذلك من الولي أم لا، أمَّا الحنابلة فقد خالفوا الجمهور فقالوا بوقوع طلاق الصّبي الذي يعقل الطّلاق، ووافقوا الجمهور بعدم وقوع طلاق من لا يعقل.
  • العقل في الطّلاق، فلا يقع طلاق المجنون عند الفقهاء.
  • الاختيار، بأن يقصد المطلّق اللّفظ الموجب للطّلاق دون تعرُّضه لإجبار، فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطّلاق من المُكرَه والمخطئ والغضبان والسّفيه.
  • القطع أو الظّنّ بحصول اللّفظ وفهم معناه، وتكون النيّة شرطاً في بعض الأحوال، فلو تمَّ تلقين أعجميٍ للفظ الطّلاق دون أن يفهم معناه، فتلفّظ به لم يقع طلاقه.


وقد اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطّلاق، والأصحّ من هذه الأقوال القول بحظره إلّا لحاجةٍ؛ لأنَّ في الطّلاق كفرٌ بنعم الله تعالى، فالزّواج من نعم الله التي تستحق الشّكر، فلا يحلّ الطّلاق إلا عند الضّرورة، كأن يستقرَّ في قلب الرّجل عدم اشتهاء زوجته، أو الارتياب من سلوكها، مع العلم أنَّ طلب الطّلاق دون حاجةٍ ليس إلا محض كفرانٍ النّعم، وسوء أدبٍ من الزّوج، وقد يكون حراماً في حالاتٍ، أو واجباً، أو مباحاً، أومندوباً إليه، فأمَّا الواجب فمثل طلاق الحكمين عندما يكون الطّلاق وسيلةً لقطع الشّقاق بين الزّوجين، وطلاق المولّي بعد التّربّص لأربعة أشهرٍ، قال تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).


أمَّا الطلاق المحرّم، فهو الطّلاق من غير حاجةٍ؛ لما فيه من إعدامٍ للمصلحة، وإضرارٍ بالزّوج والزّوجة، أمَّا المباح، فهو ما يكون لسوء خلق الزّوجة، والتّضرّر بها، ويُندب الطّلاق إذا فرَّطت المرأة بحقوق الله الواجبة، كالصّلاة أو إذا كانت غير عفيفةٍ، يقول ابن قدامةٍ: (ويحتمل أن الطّلاق في هذين الموضعين واجبٌ، قال: ومن المندوب إليه الطّلاق في حال الشّقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر).


Source: mawdoo3.com
 
(2)
Validity Creed

Validity Creed