يُشترط للإمام في صلاة الجماعة ما يأتي:
- الإسلام؛ فلا تصحّ إمامة الكافر بالإجماع.
- الذكورة؛ فيُشترط في الإمام أن يكون ذكراً إذا كان في المأمومين ذكرٌ.
- القدرة على الإتيان بأركان الصلاة من قيامٍ، وركوعٍ، وسجودٍ.
- القدرة على تلاوة سورة الفاتحة، وما تصحّ الصلاة به.
- العقل؛ فلا تصحّ الصلاة خلف مجنونٍ.
- الطهارة؛ فقد أجمعت الأمّة على حُرمة الصلاة خلف مُحدثٍ.
- ألّا يكون مأموماً في الحال أو في الأصل؛ أي كالمسبوق حين يقوم للإتيان بما فاته من ركعاتٍ.
- السلامة من البِدع التي تُكفّر صاحبها.
Source: mawdoo3.com