- أن يكون السارق مكلفاً وهو البالغ العاقل، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.
- أن يكون هذا الأخذ على الاختفاء و الاستتار.
- أن يكون المال في حرز وهو يخرجه.
- انتفاء الشبهة.
- أن يكون مالا محترماً، فلا حد على من يسرق خمر أو أشياء محرمة.
- أن يكون السارق مختاراً، فلا قطع على المكره لأنه معذور
- أن يبلغ النصاب، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر.
- أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة.
- أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والنهب، والغش، ونحوها، وإنما فيها التعزير.
فإذا تحققت هذه الشروط تكون السرقة موجبه للحد.
Source: wikipedia.org