العربية  

books acknowledgment

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الإقرار (Info)


الإقرار بمعنى: اعتراف الشخص على نفسه بارتكاب ما يوجب الحد، ويثب الحد بالإقرار عند الحاكم الشرعي، بشرط أن يكون المقر ممن يصح إقراره، وأن يصرح بما فعله. ويثبت الحد بالإقرار، وهو أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا، ولو مرة واحدة وهو مذهب الشافعية؛ وعللوا الحديث الذي ورد في تكرير السؤال بأن المقصود منه التعريض للمقر بالرجوع عن إقراره والكف عنه، كما أنه ورد في بعض الروايات: الإقرار مرتين أو ثلاث مرات. كما استدل الشافعية ومن وافقهم بما روى البخاري في صحيحه حديث: «عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا أنيس فرجمها.» وفي رواية: «عن عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال: قل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها.» ودليل الشافعية في الحديث الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة. وذهب الحنفية إلى أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربع مجالس يرده القاضي في كل مرة حتى لا يراه، ثم يسأله كما يسأل الشهود إلا عن الزمان، فإذا بين ذلك لزمه الحد وإذا رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله. ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع بالتعريض كقوله له: لعلك وطئت بشبهة، أو قبلت، أو لمست.

Source: wikipedia.org