إضافة للاختصاصات المذكورة في الدستور، يسمح الدستور بإضافة اختصاصات أخرى يقرها القانون، حيث نص المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 على اختصاصات أخرى هي:
- قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.
- فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها.
- الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.
- النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها.
- البت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين.
- دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب.
- دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس الشعب.
- دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.
- قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.
- البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني.
Source: wikipedia.org