If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ذهب جمهور علماء الأمة إلى جواز أن يأخذَ الرجل ممّا زاد على القبضة من لحيته، وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وذكر عطاء بن أبي رباح حبَّ الصحابة لإعفاء لحاهم إلا في وقت الحج والعمرة، وذكر جابر سنة الصحابة في اللحية، وأنّهم كانوا لا يأخذون من طولها إلا في العمرة أو الحج، وسُئِل مالك عن حال رجلٍ طالت لحيته كثيراً، فقال بجواز أن يأخذَ منها، والحاصل من اختلاف العلماء في مسألة إعفاء اللحية أنّ بعضهم قال بتركها على إطلاقها، والبعض الآخر قال العبرة بكثافة اللحية دون طولها، وإن لم تصل إلى القبضة، والراجح في المسألة ما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو إعفاء اللحية مطلقاً.