The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Nabil Ibrahim Saad |
| Category: | Civil Engineering [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Release Date: | 01 Jan 2001 |
| Rank: | 300,003 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
"إن الحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدى له، قانونياً كان هذا الحادث أو مادياً، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق وبعقد النفع فيه". هذه الأهمية العلمية والعملية للإثبات هي التي حدت بجميع الشرائع إلى تنظيم قواعده وبيان أحكامه مع التفاوت فيما بينها في هذا التنظيم. ففي القوانين اللاتنية جرى العمل على توزيع قواعد الإثبات بين التقنين المدني وتقنين المرافعات المدنية والتجارية، وقد أظهر التطبيق العملي ضرورة تنظيم قواعد الإثبات في قانون واحد. وقد كان لذلك صداه في مجال تشريعات بعض الدول. فقد بادر المشرع السوري بوضع قانون خاص للإثبات يجمع بين دفتيه كل من الأحكام الموضوعية والإجرائية ويمتد نطاق تطبيقه ليشمل جميع العلاقات القانونية، ذلك هو قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم 295 في 10 حزيران 1947. وقد سار المشرع المصري على نفس الدرب وقام بوضع قانون مستقل يشمل جميع قواعد الإثبات بنوعيها وهو القانون رقم 25 لسنة 1968 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مايو/أيار 1968 وعمل به ابتداء من أول ديسمبر 1968م.
وفي القانون اللبناني نظم المشرع البينات في قانون الموجبات في الكتاب السادس من القسم الأول في المواد 362-365 ثم أفرد الباب الثالث للإثبات في قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1989، وبالمرسوم رقم 90/791، وبالقانون رقم 91/89 وبالمرسوم رقم 1992/2411 وقد اهتم المشرع الفرنسي أخيراً بتنقيح قواعد إجراءات الإثبات وضمنها المرسوم الصادر في 17 ديسمبر 1973 وألغى ما كان يقابلها في قانون المرافعات، القائم حينذاك، ولكنه أبقى على الأحكام الموضوعية للإثبات في التقنين المدني. وأخيراً قام بدمج أحكام مرسوم 17 ديسمبر 1973 سالف الذكر في تقنين المرافعات الجديد الذي صدر في 5 ديسمبر 1975، وفي القوانين الأنجلوسكسونية جرى العمل على جمع قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية في تقنين مستقل. ويذهب التشريع الأمريكي إلى أبعد من ذلك حيث يضيف قواعد الإثبات الجنائي إلى هذا التقنين.
لكن مما تجدر ملاحظته أنه فيما يتعلق بالإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، فإن القانون رقم 1955/462 الذي ألغى المحاكم الشرعية والمليّة وأحال اختصاصها إلى المحاكم مع الاحتفاظ بلائحة المحاكم الشرعية لتطبقها المحاكم على هذه المسائل. في هذا المجال قد خرق هذا القانون في المادتين 5، 6 منه المتعلقتين بالإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل، فأخضع إجراءات الإثبات، كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات القائم وقتذاك، والذي استبدلت فيما بعد بنصوصه المتعلقة بالإثبات أحكام القانون رقم 1968/25 في شأن الإثبات. أما القواعد المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازم لصحته وبيان قوته وأثره القانوني، فقد أبقاها المشرّع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتضح مما تقدم أن الاتجاه الذي كتبت له السيادة الآن هو الذي ينحو نحو فصل قواعد الإثبات الموضوعية في القانون المدني وأحكامه الإجرائية في قانون المرافعات لجمعها في تقنين مستقل لما في ذلك من تيسير على صاحب الحق في التعرف على ما يسند حقه من دليل وطريق تقديمه للقضاء.
علاوة على تجنب الصعوبات التي تنجم عن تشتيت مواد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات مع الصلة الوثيقة التي تجمعها، حتى ليتعذر في كثير من الصور تحديد ما هو منها موضوعي خالص أو إجرائي خالص، بل إنه لو أمكن ذلك لما كان مرغوباً فيه إذ إن كليهما يتبنى حكمه على الآخر.
وفي هذا الكتاب دراسة مستفيضة تتناول قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي شملت أولاً مقدمة تم فيها تعريف الإثبات: لغة وقانوناً، ثم بيان لأهمية الإثبات وعرض موجز للتنظيم القانوني للإثبات ولمذاهبه (مذهب الإثبات المطلق أو الحر، مذهب الإثبات المقيد، والمذهب المختلط). وتبع تلك المقدمة دراسة انقسمت إلى قسمين. شرح الأول منها القواعد العامة للإثبات، وثم تخصيص القسم الثاني لعرض طرق الإثبات.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".