The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Elias Abu Awwad |
| Category: | Public Funds Law [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| Release Date: | 01 Jan 2006 |
| Pages: | 464 |
| Rank: | 469,069 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
مما لا شك فيه أن قانون تنظيم مهنة المحاماة، رقم 8/ 70، المعدّل بموجب القانون رقم 42/ 91، هو قانون "خاص"، وضعه المشترع لجمهرة المحامين، مقيّداً إياهم بقواعد واجبة الإحترام، يمتنع عليهم مخالفتها تحت طائلة التدابير المنصوص عليها في أحكامه.
ومثل هذا القانون يفرض ذاته وأحكامه على ذوي العلاقة "من المحامين"، بحيث يمتنع عليهم الإتفاق على ما يخالفها، 2-وبديهي التذكير أن القانون المذكور قد وُضِعَ من أجل تنظيم مهنة المحاماة، تماماً كما يدل عليه الإسم، وهو يتمتع بطابع النظام العام بين أشخاصه المحامين، في علاقاتهم مع بعضهم و/ أو مع أجهزة نقابة المحامين، بحيث إن أحكام هذا التشريع الخاص تجد لها ميداناً تطبيقيّاً على علاقة المحامين بنقابتهم وفيما بينهم، دون الرجوع إلى القانون.
ولا يستعان بأحكام هذا القانون الأخير إلا عند إنتفاء النص في القانون النص، والإجتهاد صريح بهذا المعنى والصدد، إذ اعتبر أن قانون تنظيم مهنة المحاماة لم ينص على أصول شكلية معينة في شأن إرفاق صورة مصدقة عن القرارات المستأنفة في الدعاوى العالقة من جرّاء قرارات مجلس النقابة، بينما فعل ذلك بالنسبة لمهلة الإستئناف ولتشكيل هيئة المحكمة، مما يستتبع حكماً الرجوع إلى أحكام القانون العام؛ اي إلى قانون أصول المحاكمات المدنية، التي مادته الــ 655 على وجوب إرفاق صورة طبق الأصل بالإستئناف عن القرار المستأنف (محكمة إستئناف بيروت المدنية، الغرفة الثانية عشرة، قرار رقم 8 تاريخ 28 نيسان 1999، دعوى الحلبي ضد حماده، الرئيس كلود كرم والمستشارات الياس ناصيف، وبركات سعد، منشور في كتاب صادر: في المحاماة، طبعة 2000، صفحة 12 رقم 2)، 3-ومما لا شك فيه أن القانون يُفسَّر، بل يجب ان يُفَسَّر بشكل ضيق.
والعبرة من ذلك تكمن في أن أحكامه وُضِعَتْ لأسباب وأهداف خاصة بجمهرة المحامين، لذلك فمن الواجب تفسيرها "ضمن الإطار" الذي كان سبب إستحداثها، وهذه القاعدة مبررّها في المبدأ الكليّ، والفقه صريح بهذا المعنى، كذلك الإجتهاد الذي قرّر ويقرّر بأن النصوص الخاصة تفسّر بشكل ضيّق، ولا يجوز إضافة حالات على تلك المنصوص عليها في هذه التشريعات (محكمة التمييز المدنية) قرار رقم 97، تاريخ 7 أيار 1968، مجلة العدل العام 1968، صفحة 705)، 4-كما إنه يتعين تفسير النص الخاص "بالإستناد إلى الهدف" الذي كان وراء إستحداثه (انظر في ذلك إلياس أبو عيد: أصول المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد والفقه، دراسة مقارنة، الجزء الأول، طبعة 2002 شرح المادة 4 ص 14 رقم 32).
من هنا، وتجسيداً لهذه القاعدة، فإن أي إنتحال لصفة محام، على سبيل المثال، يشكل مساساً بجسم المحاماة ويخوّل نقابة المحامين الحق في الإدّعاء على منتحل هذه الصفة، بصفتها المدافَعِة عن مصلحة وهدف نص المادة 110 من قانون تنظيم المحاماة، وصاحبة الصفة، والمصلحة في هذا الإدّعاء وتقدير ملاءمته.
وقد أقرّ الإجتهاد هذا الحقّ للنقابة معتبراً أنه من الرجوع إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة يتبين أنه قانون خاص وُضِعَ من أجل تنظيم المهنة، ونظّم نقابة المحامين وأعطاها الشخصية المعنوية، وهي صاحبة الحق في تقدير ما إذا كانت مصالحها قد تضرّرت أم لا، نتطلب ملاحقة مَنْ الحق الضرر بها (محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة الجزائية، قرار رقم 10 تاريخ 16 كانون الثاني 1970، دعوى آصاف ورفيقه ضد مراد ورفاقه، 5-وتضيف المحكمة العليا، في القرار المذكور، أن قانون تنظيم المهنة هو قانون خاص "لا يتعلق" بالإنتظام العام، وليس للنيابة العامة أن تلاحق مخالفاً بدون شكوى خاصة من نقابة المحامين...
هذا بعض ما ورد في طبيعة قانون تنظيم مهنة المحاماة التي شملتها هذه الدراسة القانونية التي تناولت، إلى جانب ذلك، الشؤون القانونية، فيما يتعلق بالمحامي من حيث: حقوقه، أتعابه، وواجباته، حصانته وضماناته، وذلك وفق قانون تنظيم المحاماة رقم 8/ 70 وتعديلاته بالقانون رقم 42/ 91).
وقد شمل هذا القانون بما يتعلق بالأمور القانونية التالية: 1-مهنة المحاماة، مزاولتها إكتساب اللقب، 2-المحامي تسجيله في النقابة - قسم اليمين، 3-التمانع وحدود ممارسة المهنة، 4-تنظم وإدارة النقابة: الجمعية العامة، مجلس النقابة وتأليفه، إختصاصاته، النقيب وإختصاصاته، 5-نظام آداب المهنة ومناقب المحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يمثل الجزء الأول، والذي تضمن المواد إلى 60 في المتعلقات القانونية للمحامي ولنقابة المحامين.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".