باعي حبيبيتي بالنسبة للرواية الاولى هاي الرواية فقهية عن الرضاعة المُحرِّمة، مو عن شي جسدي أو غريب.
عبارة «لبن الرجل» مصطلح فقهي قديم يُقصد به اللبن المنسوب للزوج (لبن الفحل)، مو إن الرجل عنده لبن.
ونفس الحكم موجود بكتب أهل السنة: «الرضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».
فالقضية تنظيم أنساب وتحريم زواج، مو شي يُفهم بسوء.
والرواية الثانية لفظ «أرضع» بالعربية يُستعمل أحيانًا بمعنى تسبّب بالرضاعة أو كفلها، لا أنه أرضع بنفسه. أبو طالب لم يرضع، وإنما سلّم الطفل لحليمة السعدية لترضعه، وهذا أسلوب لغوي معروف.
عرض المزيد
رسالة إلى "Banoo"
رسالة إلى "Banoo"
إرسال طلب للتواصل مع "Banoo"
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل