انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ.
عدم وجود إخوة ذكور.
بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ:
عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها.
عدم وجود المُشارك لها في الميراث وهنّ: الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتها.
عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
إنْ كانت البنات اثنتين فأكثر تَأخذان الثُّلثين بشرطين:
أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.
عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه.
بنتيّ الابن مثل البنات من الصُّلب في استحقاقهنّ الثُّلثين، سواءً كانتا أختين، أم ابنتي عمٍّ متساويتين في الدّرجة؛ فتأخذان الثُّلثين قياسًا على بنتيّ الصُّلب - العمّات-؛ لأنّ ابنة الابن كالبنت تمامًا، ولكنْ لا بُد من توفر ثلاثة شروطٍ:
أنْ يكونَ عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر.
عدم وجود ابن الابن سواءً أكانَ أخًا للبنات، أم ابن عمٍّ لها من نفس الدَّرجة.
عدم وجود من هو أعلى منهما من الفرع الوارث وهم: الابن من الصُّلب، و ابن الابن، وبنات صُلبٍ، وبنات ابنٍ سواء أكانت واحدةً أو أكثر.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل