أ – هي الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلي، وتتولي تنفيذ ومتابعة قراراته وتوصياته.
ب – تتكون الأمانة العامة من :
1) الأمين العام والذي يتم انتخابه من قبل المجلس الأعلي لمدة أربع سنوات.
2) تسعة أمناء عامين مساعدين يتم انتخابهم من قبل المجلس الأعلي لمدة أربع سنوات.
3) أمين عام مساعد كعضو دائم في الأمانة العامة عن فلسطين يتم ترشيحه مرة كل أربع سنوات من قبل اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين.
4) بعد عامين تسقط عضوية نصف الأمناء العامين المساعدين بالقرعة ويتم انتخاب غيرهم أو يعاد انتخابهم لمدة أربع سنوات.
جـ - لا يجوز انتخاب الأمين العام المساعد أكثر من دورتين متتاليتين.
ط – يتم النصاب القانوني لاجتماعات الأمانة العامة بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية العادية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ي – تجتمع الأمانة العامة مرتين في العام في مقر الاتحاد أو في أي مكان آخر يقرره الأمين العام ويحق للأمين العام بعد التشاور مع أربعة أعضاء من الأمانة العامة توجيه الدعوة لاجتماعات طارئة كما يحق لستة من أعضاء الأمانة طلب عقد اجتماع طارئ وعلي الأمين العام في هذه الحالة توجيه الدعوة إلي الاجتماع الطارئ في المكان والزمان المحددين في الطلب.
المادة 11: تعديل القانون الأساسي
يتم تعديل هذا القانون بعد اتخاذ المراحل التالية:
أ – ترفع الأمانة العامة اقتراحاً معللاً إلي أعضاء المجلس الأعلي قبل شهرين على الأقل من الاجتماع الذي سيبحث فيه هذا الاقتراح.
ب – لا يحق للمجلس الأعلي بحث هذا الاقتراح إلا بتوفر أكثرية تضم ثلثي الأعضاء.
جـ - يجب أن تحصل الموافقة علي التعديل علي أكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين زائد واحد.
مواد من النظام الداخلي للاتحاد
المادة 6: اجتماعات المجلس الأعلي
أ – الدورات العادية للمجلس الأعلي: يعقد المجلس الأعلي اجتماعاً دورياً سنوياً خلال السبعة أيام التي تسبق عقد المؤتمر الطبي السنوي للاتحاد في نفس البلد الذي يعقد فيه المؤتمر ويرأس الاجتماع نقيب البلد المضيف الذي يعقد فيه المؤتمر ويعتبر رئيساً لدورة الاتحاد طوال فترة ما بين المؤتمرين.
ب – الدورات الاستثنائية للمجلس الأعلي: يوجه الأمين العام الدعوة للمجلس الأعلي لعقد دورة استثنائية في المكان والموعد الذين تحددهما الأمانة العامة وذلك بناء علي:
1 – قرار معلل من الأمانة العامة.
2 – أو بناء علي طلب معلل يقدم للأمين العام من ربع عدد الأقطار الأعضاء للمجلس الأعلي لبحث أمور هامة وطارئة وعلي الأمانة العامة أن تحدد موعد ومكان الاجتماع وتوجه الدعوة معللة ومرفقة بجدول الأعمال علي أن يكون موعد الاجتماع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيها الطلب.
3 – لا يجوز في الدورات الاستثنائية بحث أمور خارجة عن جدول الأعمال.
جـ - يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعي لاجتماع آخر يعقد خلال مدة أقصاها :
1 – ثلاثة أيام في الدورات الاستثنائية لاجتماعات المجلس.
2 – شهرين في الدورات العادية لاجتماعات المجلس.
ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أقطار على الأقل أعضاء في المجلس الأعلي.
د – تؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي حدد لها القانون والنظام الداخلي أغلبية خاصة. ويكون لكل قطر عضو صوتان ولو كان ممثلاً بشخص واحد، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 9: جدول الأعمال
ب – إذا رغب أحد أعضاء المجلس الأعلي عرض موضوع غير وارد في جدول الأعمال عدا تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي وجب عليه تقديمه خطياً في بدء الاجتماع ويتولي الرئيس عرضه علي المجلس للموافقة علي إدراجه في جدول الأعمال أو رفضه.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل