أ – هي الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلي، وتتولي تنفيذ ومتابعة قراراته وتوصياته.
ب – تتكون الأمانة العامة من :
1) الأمين العام والذي يتم انتخابه من قبل المجلس الأعلي لمدة أربع سنوات.
2) تسعة أمناء عامين مساعدين يتم انتخابهم من قبل المجلس الأعلي لمدة أربع سنوات.
3) أمين عام مساعد كعضو دائم في الأمانة العامة عن فلسطين يتم ترشيحه مرة كل أربع سنوات من قبل اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين.
4) بعد عامين تسقط عضوية نصف الأمناء العامين المساعدين بالقرعة ويتم انتخاب غيرهم أو يعاد انتخابهم لمدة أربع سنوات.
جـ - لا يجوز انتخاب الأمين العام المساعد أكثر من دورتين متتاليتين.
ط – يتم النصاب القانوني لاجتماعات الأمانة العامة بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية العادية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ي – تجتمع الأمانة العامة مرتين في العام في مقر الاتحاد أو في أي مكان آخر يقرره الأمين العام ويحق للأمين العام بعد التشاور مع أربعة أعضاء من الأمانة العامة توجيه الدعوة لاجتماعات طارئة كما يحق لستة من أعضاء الأمانة طلب عقد اجتماع طارئ وعلي الأمين العام في هذه الحالة توجيه الدعوة إلي الاجتماع الطارئ في المكان والزمان المحددين في الطلب.
المادة 11: تعديل القانون الأساسي
يتم تعديل هذا القانون بعد اتخاذ المراحل التالية:
أ – ترفع الأمانة العامة اقتراحاً معللاً إلي أعضاء المجلس الأعلي قبل شهرين على الأقل من الاجتماع الذي سيبحث فيه هذا الاقتراح.
ب – لا يحق للمجلس الأعلي بحث هذا الاقتراح إلا بتوفر أكثرية تضم ثلثي الأعضاء.
جـ - يجب أن تحصل الموافقة علي التعديل علي أكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين زائد واحد.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل