English  

كتب المواد القانونية لمجلس التعاون الخليجي

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

المواد القانونية لمجلس التعاون الخليجي (معلومة)


المواد القانونية:

  • المادة الأولى: تنص هذه المادة من قانون مجلس التعاون الخليجي على إنشاء المجلس.
  • المادة الثانية: تنص على أن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً مجلس التعاون.
  • المادة الثالثة: تنص هذه المادة على عقد اجتماعات مجلس التعاون بدولة المقر، وهي المملكة العربية السعودية، كما يستطيع المجلس عقد الإجتماع في أي دولة من دول الأعضاء.
  • المادة الرابعة: تنص هذه المادة على إقرار أهداف مجلس التعاون الخليجي التي تتمثل فيما يأتي:
    • تحقيق الترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات كالسياسة، والاقتصاد، والجمارك، والمواصلات، والتعليم، وذلك عن طريق وضع أنظمة متماثلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
    • إقامة مشاريع ومراكز أبحاث مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
    • توثيق الروابط، والعلاقات بين شعوب المجلس.
    • الدفاع عن أمن دول مجلس التعاون من أي اعتداء تتعرض له دول المجلس من خلال القوة العسكرية المشتركة التي أنشأها المجلس عام 1984، والتي تُسمى بدرع الجزيرة.
  • المادة الخامسة: توضح هذه المادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي ست دول.
  • المادة السادسة: توضح هذه المادة الأجهزة المكوّنة لمجلس التعاون الخليجي، ومن أهم هذه الأجهزة المجلس الأعلى، وهيئة تسوية المنازعات، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة.
  • المادة السابعة: توضح هذه المادة دور المجلس الأعلى، بحيث تكون رئاسته حسب قانون المجلس دورية، ووفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة، كما يعقد المجلس دورات استثنائية وفقاً لطلب أي دولة من الدول الأعضاء.
  • المادة الثامنة: تشرح هذه المادة اختصاصات المجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث ينظر المجلس الأعلى في أهداف المجلس، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة العُليا لمجلس التعاون، والخطوط الأساسية التي يسير عليها المجلس، وكذلك في القضايا التي تهم دول المجلس، بالإضافة إلى تحديد أسس التعامل مع المنظمات الدولية وغيرها من المهام.
  • المادة التاسعة: تبحث هذه المادة في مسألة التصويت في المجلس الأعلى، بحيث يكون لكلّ عضو صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بالإجماع، بينما تصدر القرارات في المسائل الإجرائية بالأغلبية.


مراجع

المصدر: mawdoo3.com