اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُعرَّف حجّ التمتُّع بأنّه: إحرام المسلم للعُمرة في أشهر الحجّ، وبعد التحلُّل منها يُحرم للحجّ، وقد ذكر العُلماء أنّ سبب تسميته بهذا الاسم يرجع إلى أسبابٍ كثيرة، إلّا أنّ أشهرها سببان، هما:
وقد ثبتت مشروعيّة هذا النُّسك من الحجّ في القُرآن الكريم، والسُنّة النبويّة؛ فمن القرآن قول -تعالى-: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، ومن السُنّة ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها-، إذ قالت: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَن أَهَلَّ بعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بالحَجِّ)، وقد نقل إجماع الأمّة على مشروعيّته كلٌّ من ابن المُنذر، وابن عبدالبَرّ، وقال الإمام النوويّ: "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".